فصل: حكم حج مَنْ حُبِس عن المزدلفة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.وقت الدفع من مزدلفة إلى منى:

ثم يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس وعليه السكينة، فإذا بلغ محسِّراً-وهو واد بين مزدلفة ومنى-وهو من منى- أسرع راكباً أو ماشياً قدر رمية حجر.
ويلتقط سبع حصيات من عند الجمرات، أو من طريقه إلى الجمرات من منى، وإن أخذها من مزدلفة جاز، ويلبي ويكبر في طريقه، ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.

.وقت رمي جمرة العقبة:

فإذا وصل جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من جهة منى رماها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، جاعلاً منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرفع يده اليمنى بالرمي، ويكبر مع كل حصاة.
والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة، ولا يجوز الرمي بغير الحصى كالخفاف، والنعال، والجواهر والمعادن ونحوها، ولا يؤذي، ولا يزاحم المسلمين عند الرمي وغيره.

.ما يفعله الحاج بعد الرمي:

ثم بعد الرمي يذبح المتمتع والقارن الهدي، ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.
عن أنس رضي الله عنه قال: ضَحَّى النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.
ويسن أن يأكل من لحمه، ويشرب من مرقه، ويطعم منه المساكين، وله أن يتزود منه لبلده، أما المفرد فيحلق بعد الرمي؛ لأنه لا هدي عليه.
ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه، أو يقصره إن كان رجلاً، والحلق أفضل، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، والمرأة تُقصر من شعر رأسها قدر أنملة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ». متفق عليه.

.التحلل الأول:

فإذا فعل ما سبق حلَّ له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، فيحل له اللباس والطيب وتغطية الرأس ونحوها، ولو رمى جمرة العقبة فقط حل له كل شيء من المحظورات إلا النساء ولو لم يحلق أو يذبح الهدي إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى يرمي ويذبح الهدي، ويسمى هذا التحلل الأول.

.الطواف والسعي:

ويسن للإمام أن يخطب ضحى يوم النحر بمنى عند الجمرات، يُعَلِّم الناس مناسكهم، ثم يلبس الحاج ثيابه ويتطيب ويفيض إلى مكة ضحى فيطوف بالبيت طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة أو الزيارة ولا يرمل فيه.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وهو الأجود، وإن اكتفى المتمتع بسعي واحد بين الصفا والمروة فلا بأس، وإن كان قارناً أو مفرداً ولم يسع مع طواف القدوم طاف وسعى كالمتمتع، وإن سعى بعد طواف القدوم وهو الأفضل فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه في الإحرام حتى النساء، ويسمى هذا التحلل الثاني.

.أول وقت طواف الزيارة:

بعد مضي معظم ليلة النحر لمن وقف بعرفة، ويسن في يومه، وله تأخيره، ولا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر.

.وقت الرجوع إلى منى:

ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، ويمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر-إن تأخر- وهو الأفضل، فإن لم يتيسر المبيت بات معظم الليل من ليالي منى بمنى من أوله، أو وسطه، أو آخره.

.وقت الرمي في أيام التشريق:

يصلي الحاج الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها قصراً بلا جمع في مسجد الخيف إن تيسر، وإلا صلى جماعة في أي مكان من منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، يلتقط حصى كل يوم من أي مكان في منى.
1- السنة أن يذهب إلى الجمرات ماشياً إن تيسر، فيرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى مع كل حصاة، ويقول: الله أكبر مستقبلاً القبلة إن تيسر.
فإذا فرغ تقدم قليلاً عن يمينه، فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه، ويدعو طويلاً بقدر سورة البقرة.
2- ثم يسير إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كما سبق، ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويكبر، ثم يتقدم ذات الشمال، ويقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه، ويدعو طويلاً أقل من دعائه في الأولى.
3- ثم يسير إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، جاعلاً مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء، وبذلك يكون قد رمى إحدى وعشرين حصاة، ويجوز للمعذور ألّا يبيت في منى، وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، أو يرمي في الليل.
- ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعله في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق.
والسنة أن يرمي الجمار الثلاث في الدور الأرضي، ويجوز الرمي فيما فوقه من الأدوار لعذر من مرض أو شدة زحام ونحوهما.
- فإن أحب التعجل في يومين خرج من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق وهو الأفضل؛ لأنه فِعْل الرسول- صلى الله عليه وسلم-، والمرأة كالرجل في كل ما سبق، وبذلك فرغ الحاج من أعمال الحج.
- حج النبي- صلى الله عليه وسلم- حجة واحدة هي حجة الوداع قام فيها بأداء النسك، والدعوة إلى الله، وحمّل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله، ففي عرفة تم إكمال الدين، وفي يوم النحر تحميل الأمة مسؤولية الدين كما قال- صلى الله عليه وسلم- في حجته: «لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». متفق عليه.
- يشرع للمسلم كلما فرغ من عبادة كالصلاة والصيام والحج أن يذكر الله عز وجل الذي وفقه لأداء الطاعة، ويحمده على ما يسر له من أداء الفريضة، ويستغفره عن التقصير، لا كمن يرى أنه أكمل العبادة، ومنّ بها على ربه.
قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة/200].
- ثم بعد رمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يخرج من منى، ومن السنة أن ينزل بالأبطح إن تيسر ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل.

.وقت طواف الوداع:

ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة، والحائض والنفساء لا طواف عليهما للوداع، فإذا طاف للوداع نفر إلى بلده، وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر إن شاء.
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنْ المَرْأَةِ الحَائِضِ. متفق عليه.

.9- أحكام الحج والعمرة:

.أركان الحج:

الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي.

.واجبات الحج:

الإحرام من الميقات المعتبر له، والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ونحوهم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها.

.مَنْ ترك الإحرام لم ينعقد نسكه إلا به:

ومَنْ ترك ركناً من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به.
ومَنْ ترك واجباً متعمداً، عالماً بالحكم فهو آثم، لكن لا دم عليه، ونسكه صحيح، لكنه ناقص غير كامل.
ومَنْ ترك سنة فلا شيء عليه، والسنة ما عدا الركن والواجب من حج، أو عمرة أو غيرهما، سواء كانت أقوالاً، أو أفعالاً.

.أعمال يوم النحر:

الأفضل للحاج أن يرتب الأعمال يوم العيد-وهو العاشر من شهر ذي الحجة- كما يلي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.
- يمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟
قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» فما سئل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». متفق عليه.
- يجوز للرعاة ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور، والأمن، والمطافئ، والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا فدية عليهم.

.وقت رمي الجمار في أيام التشريق:

1- رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فهو آثم، ولا يرمي؛ لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.
2- أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل.

.حكم الرمي مساءً:

الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- وَقَّت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: «لا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: «لا حَرَجَ». متفق عليه.

.حكم تأخير رمي الجمار:

السنة أن يرمي الحاج الجمار في أوقاتها.
ويجوز للرعاة والمرضى، ومن له عذر، أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم، فيرمي لليوم الحادي عشر الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث عشر كذلك، فإن أخره عن اليوم الثالث عشر من غير عذر فهو آثم، وإن أخره لعذر فلا إثم عليه، ولا يرمي في كلا الحالين؛ لفوات وقته، ونسكه صحيح.

.حكم الإنابة في الرمي:

تجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمرة في مكانه.

.حدود منى:

شرقاً وغرباً بين وادي محسر وجمرة العقبة، وشمالاً وجنوباً الجبلان المرتفعان.

.حدود مزدلفة:

من الشرق مفيض المأزمين الغربي، ومن الغرب وادي محسر، ومن الشمال جبل ثبير، ومن الجنوب جبال المريخيات.

.حكم تأخير طواف الإفاضة:

السنة أن يطوف الحاج طواف الزيارة يوم العيد، ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة، ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نَفِست قبل أن تطوف ونحو ذلك.

.حكم حج مَنْ حُبِس عن المزدلفة:

إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر، كزحام، وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حُبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة ولم يَصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلاً، ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا إثم ولا دم عليه، وحجه صحيح.
- مَنْ رمى الحصى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية، والمرمي: هو مجتمع الحصى، وليس الجدار المنصوب للدلالة على الحوض.

.حكم طواف الحائض:

إذا حاضت المرأة قبل طواف الزيارة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف، فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تَتَلَجَّمَ بخرقة وتطوف؛ لأنها مضطرة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى.
- إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها: لبيك حجاً وعمرة فتصير قارنة، وتقف مع الناس، فإذا طهرت اغتسلت، وطافت بالبيت.
- المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعاً، وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف، ولا يحول المفرد نسكه إلى قارن، ولا يحول القارن نسكه إلى إفراد، بل السنة أن يحول نسكه مفرداً أو قارناً إلى التمتع إن لم يكن مع القارن هدي.
- يجب على الحاج أو المعتمر أن يصون لسانه عن الكذب، والغيبة، والجدال، وسيئ الأخلاق، وأن يختار لصحبته الرفقة الصالحة، وأن يأخذ لحجه وعمرته المال الحلال الطيب.

.حكم دخول الكعبة:

دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه ثم يصلي.

.في الحج ست وقفات للدعاء:

على الصفا، وعلى المروة، وهذان في السعي، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى.